ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة أولها الإبهام وأشار له مع حكمه بقوله ( ولم يجبر ) المشتري على العتق إذا امتنع منه ( إن أبهم ) البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال : أبيعك بشرط أن تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار ، وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية .


