( وصح ) ، ولو اقتصر على قوله وصح إن حذف أي الشرط المؤثر في العقد خللا لكان أخصر وأشمل ثم شبه في الصحة لا بقيد حذف الشرط بل بقيد بقائه ولزومه قوله ( كشرط رهن وحميل وأجل ) معلوم وخيار ; لأن ذلك من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها بل مما تعود على البيع بمصلحة وهي جائزة ثم بالغ على صحة البيع مع إسقاط شرط السلف بقوله ( ولو غاب ) أي المتسلف منهما على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به فهو راجع لقوله وصح إن حذف ، ولو ذكره عنده كان أولى ( وتؤولت بخلافه ) وهو نقض البيع مع الغيبة ، ولو أسقط الشرط لتمام الربا بينهما والمعتمد الأول . البيع ( إن حذف ) شرط السلف مع قيام السلعة ( أو حذف شرط التدبير ) ونحوه من كل شرط يناقض المقصود