الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وصح ) البيع ( إن حذف ) شرط السلف مع قيام السلعة ( أو حذف شرط التدبير ) ونحوه من كل شرط يناقض المقصود ، ولو اقتصر على قوله وصح إن حذف أي الشرط المؤثر في العقد خللا لكان أخصر وأشمل ثم شبه في الصحة لا بقيد حذف الشرط بل بقيد بقائه ولزومه قوله ( كشرط رهن وحميل وأجل ) معلوم وخيار ; لأن ذلك من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها بل مما تعود على البيع بمصلحة وهي جائزة ثم بالغ على صحة البيع مع إسقاط شرط السلف بقوله ( ولو غاب ) أي المتسلف منهما على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به فهو راجع لقوله وصح إن حذف ، ولو ذكره عنده كان أولى ( وتؤولت بخلافه ) وهو نقض البيع مع الغيبة ، ولو أسقط الشرط لتمام الربا بينهما والمعتمد الأول .

التالي السابق


( قوله : وصح البيع إن حذف شرط السلف ) أي وليس فيه إلا الثمن الذي وقع البيع به وهذا مع قيام المبيع ، فإن فات فسيأتي في قول المصنف ، فإن فات إلخ ( قوله : المؤثر في العقد خللا ) أي سواء كان يناقض المقصود أو يخل بالثمن ( قوله : كشرط رهن وحميل وأجل ) أي أن البيع يصح مع اشتراط هذه الأمور مثل أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل على شرط رهن أو حميل أو لأجل معلوم للثمن من غير رهن ولا حميل وهذه الأمور المشترطة يقضى بها مع الشرط ولا يقضى بها دون شرط ( قوله : ولو غاب إلخ ) أي هذا إذا لم يغب المتسلف على العين التي تسلفها بل ، ولو غاب عليها بحيث يمكنه الانتفاع بها وحاصله أنه إذا رد السلف لربه والسلعة قائمة صح العقد ، ولو بعد غيبة المتسلف على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به ، وقوله : ولو غاب هذا هو المشهور من المذهب وهو قول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة عليه ومقابله المشار له بلو قول سحنون وابن حبيب أن البيع ينقض مع الغيبة على السلف ، ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا بينهما وهو الانتفاع وعلى هذا القول تأول المدونة الأقلون وإليه أشار المصنف بقوله وتؤولت بخلافه ، ولولا قول المصنف وتؤولت بخلافه لأمكن رجوع المبالغة من قوله ، ولو غاب إلى الرهن والحميل أي إنه يصح اشتراط الرهن والحميل الغائبين ، أما شرط الرهن الغائب ففيها أنه جائز قربت غيبته أو بعدت وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن الغائب ، وأما شرط الحميل الغائب ففيها أنه جائز إن قربت غيبته لا إن بعدت ، والفرق بين الرهن والحميل أن الحميل قد يرضى بالحمالة وقد لا يرضى فلذلك اشترط فيه القرب .

( قوله : والمعتمد الأول ) أي كما في التوضيح والذي حكى طفي تشهيره القول الثاني ففي المج نقلا عنه المشهور أن حذف شرط السلف بعد الغيبة عليه لا ينفع




الخدمات العلمية