[ درس ] ( وكالنجش ) بفتح النون وسكون الجيم أي بيعه ; لأن هذا من جملة البياعات المنهي عنها والنهي يتعلق بالبائع [ ص: 68 ] أيضا حيث علم بالناجش وإلا تعلق بالناجش فقط وهو الذي ( يزيد ) في السلعة على ثمنها من غير إرادته شراءها ( ليغر ) غيره بأن يقتدي به ، كذا فسره في الموطإ وقال المازري هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره فلم يقيده بالزيادة على الثمن فظاهره العموم وعليه حمله ابن عرفة والأظهر أن كلام المازري مساو لكلام الإمام بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع في المناداة لا القيمة وقول المازري يزيد أي على ثمن المناداة وقول المصنف ليغر أي ليئول أمره للغرر ، ولو لم يقصده فاللام للعاقبة والمدار على أنه لم يقصد الشراء ( فإن علم ) البائع بالناجش ( فللمشتري رده ) أي المبيع إن كان قائما وله التماسك به ( فإن فات فالقيمة ) يوم القبض إن شاء ، وإن شاء أدى ثمن النجش


