[ درس ] ( وكالنجش ) بفتح النون وسكون الجيم أي بيعه ; لأن هذا من جملة البياعات المنهي عنها والنهي يتعلق بالبائع [ ص: 68 ] أيضا حيث علم بالناجش وإلا تعلق بالناجش فقط وهو الذي ( يزيد ) في السلعة على ثمنها من غير إرادته شراءها ( ليغر ) غيره بأن يقتدي به ، كذا فسره في الموطإ وقال هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره فلم يقيده بالزيادة على الثمن فظاهره العموم وعليه حمله المازري ابن عرفة والأظهر أن كلام مساو لكلام المازري الإمام بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع في المناداة لا القيمة وقول يزيد أي على ثمن المناداة وقول المازري المصنف ليغر أي ليئول أمره للغرر ، ولو لم يقصده فاللام للعاقبة والمدار على أنه لم يقصد الشراء ( فإن ( فللمشتري رده ) أي المبيع إن كان قائما وله التماسك به ( فإن فات فالقيمة ) يوم القبض إن شاء ، وإن شاء أدى ثمن النجش علم ) البائع بالناجش