الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وهل ) يمنع nindex.php?page=treesubj&link=4797بيع الحاضر ( لقروي ) أي لساكن قرية صغيرة سلعه التي يجهل سعرها من حاضر كما يمنع لبدوي ( قولان ) أظهرهما الجواز ( وفسخ ) إن لم يفت وإلا مضى بالثمن ( وأدب ) كل من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهل وهل ، وإن لم يعتده قولان
( قوله : أي لساكن قرية صغيرة ) هذا يفيد أن المدني يجوز أن يبيع له الحاضر اتفاقا وبه قيل وقيل : إن المراد بالقروي ما ليس بعمودي فيشمل المدني وحينئذ فيجري الخلاف في البيع له ( قوله : أظهرهما الجواز ) بل جعله بعضهم هو المذهب كما قال شيخنا في حاشيته ( قوله : وفسخ ) أي nindex.php?page=treesubj&link=4797بيع الحاضر لمن يمنع البيع له وهو البدوي والقروي على أحد القولين ( قوله : وإلا مضى بالثمن ) هذا هو المعتمد وقيل بالقيمة ( قوله : إن لم يعذر بجهل ) أي بأن علم بالحرمة ، ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل وقوله : وهل ، وإن لم يعتده أي وهل الأدب مطلقا وهو الظاهر لقول المصنف وأدب الإمام لمعصية الله أو إن اعتاده قولان