الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وبتغير ذات غير مثلي ) من عقار وعرض وحيوان و منه nindex.php?page=treesubj&link=4687تغير الدابة بالسمن أو الهزال والأمة بالهزال فقط ، وأما تغير ذات المثلي لا تفيته وظاهره أنه يرده وليس كذلك بل يرد مثله حينئذ فلو حذف غير مثلي كان أحسن
( قوله : فلو حذف غير مثلي كان أحسن ) أي لأن رد المثل اعتراف بفواته نعم التقييد بغير المثلي يظهر على القول بأن المثلي مع الفوات يضمن بالقيمة فإذا [ ص: 74 ] كان تغير الذات لا يفيته فالواجب في هذه الحالة رد مثله لقيامه مقامه والخلاف مذكور في طفي ونصه اعتمد المصنف قوله في توضيحه الذي للخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري . وابن بشير أن المثلي لا يفوت بتغير الذات لأن مثله يقوم مقامه لكنه غير ملتئم مع ما قدمه من قوله وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي إذ المثل هو المرتب على الفوات عنده وتلك طريقة ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وتبعهما المصنف هناك وأصلها لابن يونس فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبعه أن nindex.php?page=treesubj&link=4687_4686اللازم في الفوات القيمة في المقوم والمثل في المثلي إلا أن يعدم كثمر في غيره إبانه فقيمته ، وعلى هذه الطريقة مشى المصنف سابقا في قوله ومثل المثلي والثانية nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد وابن بشير واللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري أن اللازم مع الفوات هو القيمة مطلقا في المقوم والمثلي واختارها ابن عرفة وغيره من المتأخرين وعليهما يأتي التفريع والخلاف في حوالة الأسواق والنقل والتغير هل يفيت المثلي أم لا فمن أوجب فيه المثل وهو المشهور قال بعدم الفوات ومن أوجب فيه القيمة قال بالفوات ، وأما رده مع أرش النقص كما توهمه عج فلا قائل به ا هـ