الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي بيعه ) أي بيع الشيء المشترى شراء فاسدا بيعا صحيحا وقع من مشتريه أو من بائعه ( قبل قبضه ) أي قبل قبض أحد المتبايعين له ممن هو بيده منهما بأن يبيعه المشتري وهو بيد بائعه أو يبيعه بائعه وهو بيد المشتري قبل أن يرده ويقبضه منه ( مطلقا ) أي سواء كان مما يفوت بتغير السوق أم لا متفقا على فساده أم مختلفا فيه ولا يصح تفسير الإطلاق بقول بعضهم سواء كان البيع الثاني صحيحا أم لا إذ لا يحصل الفوات بالبيع الفاسد اتفاقا ( تأويلان ) بالفوت وعدمه وعلى الفوت ، فإن كان البائع له المشتري قبل قبضه من البائع لزمه قيمته للبائع يوم بيعه أي بيع المشتري له ، وإن كان البائع له البائع وهو بيد مشتريه قبل أخذه منه ، فإنه يمضي ويكون نقضا للبيع الفاسد من أصله ويرد الثمن للمشتري إن كان قبضه . وعلى عدم الفوت ، فإن كان البائع له المشتري رد لبائعه الأصلي ، وإن كان البائع له البائع كان بمنزلة ما إذا باعه بيعا فاسدا وقبضه المشتري ولم يحصل من بائعه فيه بيع بعد قبض المشتري له واستظهر الحطاب من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه من بائعه الإمضاء قياسا على العتق والتدبير والصدقة ففي المدونة عتق المشتري بأنواعه وهبته قبل قبضه فوت إن كان المشتري مليا بالثمن وإلا رد عتقه ورد لبائعه ( لا إن قصد ) المشتري ( بالبيع الإفاتة ) فلا يفيته معاملة له بنقيض قصده .

التالي السابق


( قوله : بتغير السوق ) أي وهو العروض والحيوان .

( قوله : أم لا ) أي وهو المثلي والعقار .

( قوله : تأويلان ) الأول لابن محرز وجماعة والثاني للفضل وابن الكاتب .

( قوله : لزمه قيمته ) أي مضى البيع ولزم المشتري الأول قيمته للبائع يوم بيع ذلك المشتري له ولا يقال : هذا يخالف ما مر من أن المشتري يضمن قيمة المبيع فاسدا إذا فات يوم القبض ; لأنا نقول : بيع المشتري للسلعة ينزل منزلة قبضها . وقول المصنف وإلا ضمن قيمته حينئذ أي حين القبض حقيقة أو حكما .

( قوله : ويكون نقضا للبيع الفاسد ) أي وهذا هو المراد بالفوات تسمحا والحاصل أنه لا معنى لكون مضي بيع البائع قبل قبضه من المشتري فوتا للبيع الفاسد ، وإنما هو نقض وفسخ له فكان المراد بالفوت في هذا فوت المبيع على المشتري تفسير مراد .

( قوله : ويرد ) أي ذلك البائع الثمن للمشتري أي الأول .

( قوله : إن كان قبضه ) أي إن كان ذلك البائع قبضه منه قبل أن يبيعه ثانيا .

( قوله : رد ) أي ذلك المبيع وكان الأوضح أن يقول : بقي بيد بائعه الأصلي ; لأن الفرض أن المشتري لم يقبضه من ذلك البائع إلا أن يقال المراد : رده المشتري الثاني إن كان قبضه بعد البيع له وهذا لا ينافي أن المشتري الأول باعه له قبل قبضه من بائعه .

( قوله : لبائعه الأصلي ) أي ونقض ذلك البيع الثاني .

( قوله : ولم يحصل من بائعه فيه بيع ) هذا محط الكأنية أي وحينئذ فيرد ذلك البيع الثاني وضمانه إن حصل فيه ما يوجب الضمان من ذلك المشتري .

( قوله : لا إن قصد إلخ ) أي إن المشتري إذا علم بالفساد فباعه بيعا صحيحا قبل قبضه أو بعده وقصد بالبيع الإفاتة فإن البيع الأول الفاسد لا يمضي ولا يفيته البيع الثاني اتفاقا ولا مفهوم للبيع بل الهبة والصدقة كذلك لا العتق ، فإنه فوت لتشوف الشارع للحرية .

( قوله : بالبيع ) أي بعد أن قبضه من بائعه .

( قوله : الإفاتة ) أي لشرائه الفاسد




الخدمات العلمية