ولما ذكر أحوال تعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيله كله وكانت أربعة في ثلاثة ذكر أحوال تعجيل بعضه في كل الصور وتأجيل البعض الباقي إلى أجل دون الأجل الأول أو مثله أو أبعد وهذه الثلاثة مضروبة في أحوال قدر الثمن الثلاثة فالمجموع تسع وتسقط صور النقد الثلاث مشبها في المنع فقال ( وكذا لو أجل ) من الثمن الثاني ( بعضه ) وعجل بعضه ( ممتنع ) من الصور التسع ( ما تعجل فيه الأقل ) [ ص: 79 ] أي كله على كل الأكثر أو بعضه فتحته صورتان الأولى أن يبيع السلعة بعشرة لأجل ثم يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل والثانية أن يشتريها في الفرض المذكور باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لأبعد من الأجل ; لأن البائع تعجل الأقل وهو العشرة على بعض الأكثر وهو السبعة التي لأبعد فالمشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة خمسة منها عن الخمسة الأولى وخمسة يأخذ عنها بعد ذلك سبعة .


