( وإن أي ثمن المبيع بأن باع السلعة بدينار أو ثوب واشتراها بشاة إما نقدا أو للأجل أو لأقل أو لأكثر وفي كل من الأربع إما قيمتها قدر قيمة السلعة أو أقل أو أكثر [ ص: 82 ] ( جازت ثلاث النقد فقط ) ومنعت التسعة الباقية وهي ما أجل فيه الثمنان للدين بالدين . اشترى ) ما باعه ( بعرض مخالف ثمنه )