والمباينة نوعا وإليه أشار بقوله ( وهل غير صنف طعامه ) الموافق له جنسا ( كقمح ) باعه لأجل ، ثم اشترى من المشتري مثله صنفا آخر من جنسه كسلت ( وشعير مخالف ) بمنزلة ما لو باعه عبدا فاشترى منه ثوبا فتجوز الصور كلها ( أو لا ) يكون مخالفا لاتحاد جنسهما فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث إن لم يغب وخمس إن غاب ( تردد ) .


