الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن باع مقوما ) كعبد بعشرة لشهر ثم اشترى عبدا مثله ( فمثله كغيره ) في الجنسية فتجوز الصور كلها ( كتغيرها ) أي السلعة المبيعة المقومة تغيرا ( كثيرا ) حال شرائها بزيادة كسمن أو نقص كهزال فتجوز الصور كلها بخلاف طول الزمان فلا يعتبر هنا لوجود التهمة .

التالي السابق


( قوله : كتغيرها كثيرا حال شرائها ) أي عن حالها وقت بيعه لها .

( قوله : لوجود التهمة ) أي وحينئذ فيمنع من الصور الاثني عشر ثلاث ما عجل فيه الأقل ويجوز الباقي




الخدمات العلمية