( وإن باع مقوما ) كعبد بعشرة لشهر ثم اشترى عبدا مثله ( فمثله كغيره ) في الجنسية فتجوز الصور كلها ( كتغيرها ) أي السلعة المبيعة المقومة تغيرا ( كثيرا ) حال شرائها بزيادة كسمن أو نقص كهزال فتجوز الصور كلها بخلاف طول الزمان فلا يعتبر هنا لوجود التهمة .


