ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع الأول سلعة أخرى بقوله ( ولو باعه ) أي المبيع المفهوم من المقام ( بعشرة ) لأجل ( ثم اشتراه مع سلعة ) أخرى ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست ( أو لأبعد ) من الأجل ( بأكثر ) من الثمن امتنع في السبع للسلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الأجل [ ص: 84 ] أو لأبعد ( أو ) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل ( بخمسة وسلعة ) نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد ( امتنع ) للبيع والسلف ، وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة معطوف على مع سلعة ، وقوله امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض خمسة أو أقل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع ( لا ) إن اشتراه ( بعشرة ) أو أكثر ( وسلعة ) فيجوز نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لا لأبعد ويجب من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة ( و ) لا ( بمثل وأقل لأبعد ) من الأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وآخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الأجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة تعجيل السلعة في صور الجواز