( ولو ( لأجله ) أو لأبعد وقلنا بالجواز ( ثم رضي ) المشتري الثاني ( بالتعجيل ) للأقل ففيه ( قولان ) بالجواز نظرا لحال العقد والمنع نظرا لما آل إليه الأمر من أن السلعة رجعت لصاحبها ودفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه بعضهم نظرا لهذه العلة ثم شبه في القولين قوله ( كتمكين بائع ) بالتنوين ( متلف ) صفته ومفعوله قوله ( ما ) أي مبيعا ( قيمته ) وقت إتلافه ( أقل ) من ثمنه كما لو باعها بعشرة لأجل وقيمتها وقت الإتلاف ثمانية وغرمها عاجلا ( من ) أخذ ( الزيادة ) أي الزائد على القيمة [ ص: 85 ] ( عند الأجل ) أي هل يمكن عند الأجل من أخذ الدرهمين في الفرض المذكور فيأخذ العشرة بتمامها لبعد التهمة وهو ظاهر أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له قولان وأشعر قوله : متلف أنه تعمد ، وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا . اشترى ) ثانيا ( بأقل ) مما باع به