[ ص: 87 ] والواو بمعنى أو إذ هي مسألة ثانية ( لم يقبض ) أي الثمن النقد حتى وقع التقايل ، وكذا إن بيع بمؤجل ولم يتقايلا إلا بعد حلوله والمزيد في هذه أعم من أن يكون عينا أو غيره . ( وبيع ) الحمار ( بنقد ) أي ذهب أو فضة حال
( جاز ) في المسألتين ( إن عجل المزيد ) مع الحمار ويشترط أيضا حيث كان المزيد فضة والثمن ذهبا أن يكون المزيد أقل من صرف دينار ، فإن تأخر المزيد امتنع ; لأن المزيد إن كان من جنس الثمن فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وذلك سلف مقارن للمبيع وهو الحمار المشترى بباقي الثمن ، وإن كان من غير جنس الثمن ، فإن كان عينا والثمن عين فهو صرف مؤخر ، وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر ومفهوم لم يقبض الجواز مطلقا عجل المزيد أم لا واحترز بالنقد عن بيعه بعرض فيجوز مطلقا إن كان الثمن معينا كغيره إن عجل المزيد وإلا منع وهذا كله في زيادة المشتري ، وأما فجائزة مطلقا زيادة البائع