الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل ) فسخ البيعتين في الفوات بيد المشتري الثاني ( مطلقا ) كانت قيمة السلعة في البيع الثاني [ ص: 88 ] قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر ( أو ) إنما يفسخ الأول ( إن كانت القيمة ) اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه ( أقل ) من الثمن الأول كما لو كانت ثمانية والثمن الأول عشرة ، فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول في ذلك ( خلاف ) فمحله في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر ، فإن فات بعد بيعه لبائعه بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط باتفاق ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا معا باتفاق

التالي السابق


( قوله : قدر الثمن الأول ) أي كعشرة وقوله : أو أقل أي كثمانية أو أكثر أي كاثني عشر .

( قوله : أو أقل ) أي لأنا لو لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلة وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا تلفت أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه فإننا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها فلا محذور فيه ; لأنا ندفع عشرة أو اثني عشرة ونأخذ عشرة .

( قوله : خلاف ) الأول قول ابن القاسم وشهره ابن شاس ; لأنهما لما ارتبطا صارا كالعقد الواحد والقول الثاني لسحنون وقال ابن الحاجب : إنه الأصح وعبر عنه بعضهم بالمشهور ا هـ بن .

( قوله : وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر ) أي فعلى الأول لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وعلى الثاني يرجع بالزيادة على من له زيادة .

( قوله : وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول ) هذا محترز قوله وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر وقوله : فسخا معا باتفاق أي وحينئذ فلا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء .




الخدمات العلمية