[ درس ] [ ص: 121 ] ( إلا ما ) أي فعلا ( لا ينقص ) المبيع فإنه لا يمنع الرد ( كسكنى الدار ) ، أو الحانوت ، أو إسكانهما لغيره زمن الخصام ، وكذا ما نشأ من غير تحريك كاللبن والصوف ، ولو في غير زمن الخصام بخلاف كسكنى الدار في غير زمن الخصام وكاستعمال الدابة والعبد والثوب والاتجار والإسلام للصنعة ، ولو في زمن الخصام فدال على الرضا فالأقسام ثلاثة ما يدل على الرضا مطلقا ما لا يدل مطلقا ما يدل عليه قبل زمن الخصام دون زمنه ، وهو ما مثل به ( و ) منع من الرد ( ما يدل على الرضا ) بعد الاطلاع على العيب من قول ، أو فعل ، أو سكوت طال بلا عذر المصنف وكلها بعد العلم بالعيب وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب ( وحلف إن سكت بلا عذر ) بعد العلم بالعيب ( في كاليوم ) أي اليوم ونحوه ورد ، فإن سكت أقل من اليوم رد بلا يمين وأكثر فلا رد ولعذر فالرد مطلقا . .