( و ) لو ( وقف في رهنه وإجارته ) ونحوهما كإخدامه وإعارته ( لخلاصه ) مما ذكر ( ورد ) على بائعه بعد الخلاص ( إن لم يتغير ) ، فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود ، ثم شبه في قوله ورد إن لم يتغير قوله ( كعوده له ) أي للمشتري بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب ( بعيب ) [ ص: 125 ] كان هو القديم فقط ، أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها فيرده على بائعه إن لم يتغير ، فإن تغير جرى على الأقسام الآتية ( أو ) عوده له ( بملك مستأنف كبيع ، أو هبة ، أو إرث ) . . تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن ، أو إجارة قبل علمه بالعيب