الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ورد سمسار جعلا ) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به ، وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم ، وأما إن قبلها البائع بلا تحكم فلا يرد الجعل .

التالي السابق


( قوله ورد إلخ ) أي وفرق في رد السمسار جعلا أخذه من البائع بين مدلس وغيره ( قوله إذا كان رد السلعة بحكم حاكم ) أي كما لو كان الرد بعيب قديم قامت البينة على قدمه وحكم الحاكم بالرد ( قوله فلا يرد الجعل ) أي كان البائع مدلسا ، أو لا وهذا كله إذا لم يعلم السمسار بالعيب أما إن علم به وكتمه فلا جعل له مطلقا ، وهذا كله إذا رد المبيع ، وأما إذا تم البيع فابن يونس يقول : له الجعل المسمى له إذا لم يتفق مع البائع على التدليس ، وإلا فجعل مثله ، والقابسي [ ص: 129 ] يقول : له جعل مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا ، فإن لم يعلم فله الجعل المسمى انظر بن واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط ، أو العرف فلو اشترطه البائع ، أو السمسار على المشتري ، أو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء فإن المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع به على البائع ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار ، وإن كان مدلسا فلا يرجع عليه وإنما رجع به المشتري على البائع ; لأن أصله عليه فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن . .




الخدمات العلمية