بل يتعين رد الباقي ; لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ، ثم تقويم كل جزء من الأجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب ، وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا ، أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله ، أو استحق شائع ، وإن قل ، وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ، ولو استحق الأكثر كالمثلي وضمير أكثره للمبيع لا لأقل . . ( ولا يجوز ) للمشتري ( التمسك بأقل استحق ) ، أو تعيب ( أكثره ) بحصته من الثمن