ولما ذكر أن انفسخت العقدة أتى بثمرة ذلك ، ولو فرع بالفاء [ ص: 136 ] لكان أولى فقال ( وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة ) بيعا ( بثوب ) مثلا ( فاستحقت السلعة ) المساوية للعشرة ، وهي خمسة أسداس الصفقة فسخ البيع لاستحقاق جل الصفقة ورد من استحقت منه السلعة الدرهمين وأخذ الثوب إن كان قائما ( فأعلى ) إن ( فات الثوب ) بحوالة سوق فأعلى ( فله ) أي لمن استحقت منه السلعة ( قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين و ) جاز ( رد أحد المشتريين ) الشريكين نصيبه من مبيع متحد ، أو متعدد اشترياه في صفقة واحدة واطلعا فيه على عيب ولو أبى البائع وقال لا أقبل إلا جميعه بناء على تقدير تعدد العقد الواحد بتعدد متعلقه ومشتريه ، وأما الشريكان إذا اشتريا معيبا في صفقة وأراد أحدهما الرد فلصاحبه منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة ; لأن كلا وكيل عن الآخر ( و ) جاز لمشتر من بائعين مثلا رد ( على أحد البائعين ) الغير الشريكين نصيبه دون الرد على الآخر . . المبيع إذا استحق أكثره