( ولو ) فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو ( تولاه ) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد ( المشتري ) نيابة عن البائع فمصيبته من المبتاع ; لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ . . كاله البائع ، أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده