ولما قدم أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال ( أو إتلاف المشتري ) وقت ضمان البائع ( قبض ) لما أتلفه مقوما ، أو مثليا فيلزمه الثمن ( و ) حصل من مشتر ، أو بائع ، أو أجنبي ( يوجب الغرم ) أي قيمة المقوم ، ومثل المثلي لمن الضمان منه ( وكذلك إتلافه ) أي من ذكر [ ص: 151 ] وأراد إتلاف بعضه بمعنى تعييبه ، ولو قال تعييبه لكان أصرح في المراد أي تعييب المشتري قبض وتعييب الأجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان إتلاف ( البائع ) لمبيع على البت ( والأجنبي ) يوجب غرم أرش العيب للمشتري . . وتعييب البائع ما في ضمان المشتري