( ولو ) كان طعام المعاوضة ( كرزق قاض ) وإمام مسجد ومؤذن وجندي وكاتب مما جعل لهم في بيت المال كعالم جعل له في نظير التعليم لا على وجه الصدقة ومحل المنع حيث ( أخذ ) أي اشترى ( بكيل ) ، أو وزن ، أو عدد لا جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد فهو مقبوض حكما فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ( أو ) ، ولو كان الطعام ( كلبن شاة ) مثلا فيمنع بيعه قبل قبضه ; لأنه يشبه الطعام المكيل وأجازه أشهب نظرا لكونه جزافا وسيأتي في السلم جواز بيع لبن شاة ، أو شياه بالمدة إن علم قدر ما تحلب تحريا وكانت من جملة شياه معينة كثيرة كعشرة . .


