( و ) جاز لمن اشترى طعاما ، ولو على وجه السلم ( إقالة من الجميع ) أي من جميعه أي جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه بأن يرده لربه ; لأنها حل للبيع ويشترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بالثمن لا بزيادة ولا نقص ، وإلا لم تجز ; لأنها حينئذ بيع مؤتنف لأجل للبيع وإذا كانت في سلم وجب فيه تعجيل رأس مال السلم لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير الإقالة فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض ، وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلي [ ص: 155 ] فإن لم يغب عليه ، أو كان مما يعرف بعينه كعرض جازت من البعض ففي المفهوم تفصيل وبالغ على جواز الإقالة من الجميع بقوله ( وإن تغير سوق شيك ) يا مشتري المدفوع ثمنا في الطعام المقال فيه قبل القبض بغلاء ، أو رخص ; لأن المدار على عينه وهي باقية وعدل عن ثمنك إلى شيك لئلا يتوهم أن المراد بالثمن خصوص العين أي الذهب والفضة ; لأنها الغالب فيه أي ، وإن تغير سوق ثمنك كان عينا ، أو غيره ( لا ) إن تغير ( بدنه ) بزيادة ( كسمن دابة ) دفعها ثمنا وكبرها وزوال عيبها ، أو نقصان كعورها ( وهزالها ) عند البائع فلا تجوز الإقالة ; لأنها بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم ( بخلاف ) تغير ( الأمة ) بسمن ، أو هزال فلا يفيت الإقالة والعبد أولى وفرق بأن الدواب تشترى للحمها والرقيق ليس كذلك وفهم من ذلك أن الأمة لو تغيرت بعور ، أو قطع عضو لكان ذلك مفيتا ، وهو ظاهر . . بيع الطعام قبل قبضه