( والإقالة بيع ) فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به ( إلا في الطعام ) قبل قبضه فهي فيه حل بيع إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه الإقالة كما مر ( و ) إلا في ( الشفعة ) أي الأخذ بها فليست بيعا ولا حل بيع [ ص: 156 ] بل هي لاغية فمن باع شقصا ، ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها ، والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول ، أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة . .


