( و ) إن وجب عليه بيان ( تجاوز الزائف ) أو الناقص من الدراهم أو الدنانير والمراد بتجاوزه الرضا به ولو لم يعتد فإن لم يبين فكذب كما يفيده النقل ( و ) وجب اشترى بثمن زائف كله أو بعضه وأراد أن يبيع مرابحة بأن تشبه عطية الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان [ ص: 166 ] ( و ) وجب بيان ( هبة ) لبعض الثمن ( اعتيدت ) بين الناس إذا كانت تلتبس ببلدية مرغوب فيها أكثر وكذا يجب بيان أنها بلدية إن كانت الرغبة في غيرها أكثر ( أو من التركة ) يحتمل عطفه على ليست أي يجب بيان أنها من التركة إذا كانت الرغبة في غيرها أكثر ويحتمل عطفه على بلدية أي يبين أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في التركة أكثر فإن لم يبين فغش في المسألتين ( و ) وجب بيان ( أنها ليست بلدية ) ( وإن باع ولدها معها ) لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لا يجب البيان لكونه يجبر النقص كما تقدم ( و ) وجب بيان ( ولادتها ) عنده فإن لم يبين فكذب وأما غير المأبورة فلا يجب البيان إلا أن يطول الزمان فيجب لطوله ( و ) وجب بيان ( جذ ثمرة أبرت ) أي كانت مأبورة وقت الشراء فأخذ ثمرتها وأراد بيع الأصل مرابحة لأن لكل من الثمرة المأبورة والصوف حصة من الثمن ولا مفهوم لتم على المعتمد فيجب بيان أخذ الصوف ولو لم يكن تاما وقت الشراء ( و ) وجب بيان جز ( صوف تم ) حين الشراء إذا أراد بيع الغنم مرابحة كاشترائه بعشرة وبيعه بخمسة عشر وتقايلا عليها فإذا باع مرابحة على الخمسة عشر [ ص: 167 ] فلا بد من بيان الإقالة عليها بخلاف من باع مرابحة على العشرة فلا يجب البيان على المعتمد ( إلا ) أن تكون الإقالة ( بزيادة أو نقص ) فلا يجب بيانها لأنها بيع ثان فله البيع عليه مرابحة ومثلهما إذا وقعت مع بعد ( و ) وجب بيان ( إقالة مشتريه ) إذا باع بالثمن الذي وقعت عليه الإقالة ( و ) وجب بيان ( الركوب ) للدابة ( واللبس ) للثوب إذا كانا منقصين ( ولو ) كان المبيع الموظف عليه ( متفقا ) في الصفة كثوبين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة فيه وبهذا التعليل خرج المثلي فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة على التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة بيان ( التوظيف ) وهو توزيع الثمن على السلع بالاجتهاد المصنف فغش على الراجح واستثنى من المبالغ عليه فقط قوله ( إلا ) إن كان المبيع ( من سلم ) متفق فلا يجب البيان لأن آحاده غير مقصودة وإنما المقصود الصفة ولذا إذا استحق منه ثوب رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع في غير السلم ومحله أن لا يكون المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في ذمته ( لا فلا يجب البيان ، والربع المنزل والمراد به ما يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلو عبر بعقار كان أحسن ومثله الحيوان ولعل عدم ذكره لفهمه بالأولى لأن الحيوان يحتاج من النفقة [ ص: 168 ] ما لا يحتاج إليه الربع وشبه في عدم وجوب البيان . غلة ربع ) مشتري اغتلها وأراد بيعه مرابحة
قوله ( كتكميل شرائه ) لسلعة اشترى نصفها بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بأزيد كخمسة عشر فإنه يبيع جملتها مرابحة على خمسة وعشرين ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا ( لا إن فيجب البيان وأما البعض الموروث ونحوه فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له ( وهل ) وجوب البيان ( إن تقدم الإرث ) على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورث بعضه بخلاف ما لو تقدم الشراء ( أو ) وجوب البيان ( مطلقا ) وهو المذهب ( تأويلان ) ورث بعضه ) أو وهب له بعضه واستكمل الباقي بالشراء وأراد بيع البعض المشترى مرابحة