قوله ( وخلفة القصيل ) بمعنى مقصول أي مجذوذ والخلفة بكسر الخاء المعجمة ما يخلفه الزرع بعد جذه أي إذا وليس للمشتري إلا الجذة الأولى التي وقع عليها العقد [ ص: 173 ] إلا لشرط ويجوز اشتراطها بأربعة شروط أن تكون مأمونة كبلد يسقى بغير مطر وأن يشترط جميعها وأن لا يشترط تركها حتى تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل ففي الخلفة أولى ( وإن أبر ) أو انعقد ( النصف ) أو ما قاربه ( فلكل حكمه ) فما أبر أو انعقد للبائع إلا لشرط وما قبله للمبتاع إلا بشرط ( ولكليهما ) أي عقد على قصيل كقصب وبرسيم فلا يندرج فيه خلفته [ ص: 174 ] ( ما لم يضر بالآخر ) بأن يضر سقي المشتري بثمرة البائع أو سقي البائع بأصل المشتري البائع والمشتري إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو بينهما ( السقي ) إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه