ثم ذكر شروط وضع الجائحة الثلاثة بقوله ( إن بلغت ) الجائحة ( ثلث المكيلة ) أي مكيلة المجاح ثمرا أو ثلث الوزن أو العد في موزون أو معدود كبطيخ ( ولو ) كان المجاح ( من ) أحد صنفي نوع ( كصيحاني وبرني ) بيعا معا وأجيح أحدهما وكانت ثلث المجموع ولا ينظر لثلث المجاح وحده وأشار لثاني الشروط بقوله ( وبقيت ) على رءوس الشجر ( لينتهي طيبها ) فإن تركت لا لذلك فلا جائحة فيها [ ص: 184 ] والراجح ثبوت الجائحة ومن أيام الطيب حكما أيام الجذاذ المعتادة ولثالثها بقوله ( وأفردت ) بالشراء عن أصلها ( أو ألحق أصلها ) بها في الشراء ( لا عكسه ) وهو شراء أصلها ثم شراؤها ( أو معه ) أي مع أصلها فلا جائحة فيهما


