( وتوضع ) وإن قلت ) لأن سقيها على البائع فأشبه ما فيه حق توفية ما لم يقل جدا بحيث لا يلتفت إليه عادة فلا يوضع وشبه في قوله وإن قلت قوله ( كالبقول ) من خس وكزبرة وهندبا وسلق وكراث ولا فرق بين كونها من العطش أو لا [ ص: 186 ] ما لم يكن تافها لا بال له ( والزعفران والريحان والقرط ) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة ( والقضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى ( وورق التوت ) يشترى لدود الحرير أي لعلفه ( ومغيب الأصل كالجزر ) والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شيء منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا ( ولزم المشتري باقيها ) أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكأن المشتري داخل عليها بخلاف الاستحقاق الجائحة الحاصلة ( من العطش