( وإن ( فالسلم ثابت ) لا ينقض ( ويتبع ) المسلم إليه [ ص: 200 ] ( الجاني ) على الحيوان والعقار في هذه وعلى العرض في السابقة وهو إما المسلم عند عدم البينة وقد وضع عنده للتوثق أو العارية وإما الأجنبي حيث اعترف بالتلف أو قامت عليه به بينة فقوله يتبع بالبناء للفاعل وضميره يعود على المسلم إليه أسلمت حيوانا أو عقارا ) أي عقدت السلم بذلك فتلف من المسلم أو من أجنبي