وأشار إلى الشرط الرابع بقوله ( وأن ( من كيل ) كقمح ( أو وزن ) كلحم ( أو عدد ) كثياب وحيوان وقوله ( كالرمان ) يصح أن يكون مثالا للوزن وللعدد لأنه يوزن في بعض البلاد ويعد في بعضها ( وقيس ) الرمان ( بخيط ) ولو بيع وزنا لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر أي اعتبر قياسه به عند العقد لا أنه يقاس بالفعل إذ هو في الذمة غير موجود عند العقد ( والبيض ) وقيس بخيط أيضا وعطف على من كيل أو على بعادته قوله ( أو بحمل ) بكسر الحاء قال يضبط ) المسلم فيه ( بعادته ) أي عادة أهل محل العقد المصنف بأن يقاس بحبل ويقال أسلمك فيما يسع هذا ( أو جرزة ) بضم الجيم حزمة من القت ( في كقصيل ) ما يقصل أي ما يرعى وأدخلت الكاف البقل والقرط بضم القاف والقضب بفتحها ( لا ) يضبط كالقصيل ( بفدان ) لما فيه من الجهل ( أو ) يضبط ( بتحر ) مع عدم آلة الوزن لا مع وجودها على المعتمد ( وهل ) معنى التحري أن يقول آخذ منك لحما مثلا ما إذا تحرى كان ( بقدر كذا ) أي عشرة أرطال مثلا ( أو ) معناه أن يسلم في نحو لحم و ( يأتي به ) أي بالقدر بأن يأتيه بحجر أو قفة مثلا ( ويقول ) أسلمك في ( كنحوه ) وزنا أو كيلا فإذا حصل المسلم فيه تحرى مماثلة لا أنه يوزن به أو يكال وإلا فسد للجهل ( تأويلان ) أظهرهما الأول ( وفسد ) كملء هذا الوعاء أو وزن هذا الحجر ( وإن نسبه ) لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا الحجر وهو رطل ( ألغي ) المجهول واعتبر المعلوم ( وجاز ) أن يضبط ( بذراع رجل معين ) [ ص: 208 ] أي عظم ذراعه قال في المدونة إذا أراه الذراع ، ثم شبه في الجواز قوله ( كويبة وحفنة ) أي مع حفنة معينة ليسارة الغرر فيها إذا أراه إياها وفي شرط رؤيتها قولان ( وفي الويبات والحفنات قولان ) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو أقل فإن زادت على عدد الويبات فالمنع السلم إن ضبط ( بمجهول )