ومثل بمن له البيع بقوله ( كولي ) لمحجور من أب أو غيره برهن مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة الولي ( ومكاتب ) لأنه أحرز نفسه وماله ( ومأذون ) له في تجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن بخلاف ضمانهما فلا بد من إذنه لهما فيه لحصول الاشتغال به لهما عن مصالح السيد دون الرهن ( و ) الراهن لصحة للسيد رهن ( آبق ) وبعير شرد في دين على السيد فهو راجع لقوله أو غررا والمصدر فيه مضاف للمفعول بخلاف الثلاثة قبله فللفاعل والمراد بالغرر ما كان خفيفا ، ولذا لا يصح رهن الغرر كما سيذكره لقوة الغرر فيه ثم إن المرتهن يختص بنحو الآبق إن حصله وحازه قبل المانع للراهن وإلا فأسوة الغرماء ( و ) رهن الجنين ( واستوفى منها ) فيهما ( أو ) من ثمن ( رقبته إن عجز ) فإن فلس السيد أو مات [ ص: 233 ] قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لحلول النجوم بل له طلب بيع الكتابة ويأخذ ثمنها عاجلا فقوله أو رقبته عطف على الضمير المجرور في منها من غير إعادة الجار . رهن ( كتابة ) ومكاتب