( وصح مشاع ) أي رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووقفه وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره ( وحيز ) الجزء المشاع ليتم الرهن ( بجميعه ) أي مع جميع ما يملكه الراهن الذي من جملته الجزء المرهون ( إن بقي فيه ) شيء ( للراهن ) لئلا تجول يد الراهن في الرهن فيبطل ، فإن كانت البقية لغير الراهن اكتفى المرتهن بحوز الجزء المرهون ( ولا يستأذن ) الراهن للجزء المشاع ( شريكه ) أي ليس عليه ذلك إذ لا ضرر على الشريك ; لأنه يتصرف مع المرتهن لعدم تعلق الرهن بحصته هذا قول ابن القاسم المشهور نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر ( وله ) أي للشريك الذي لم يرهن ( أن يقسم ) بإذن الراهن ( ويبيع ) منابه ولو من غير إذن شريكه ( ويسلم ) للمشتري ما باعه له بغير إذن شريكه ، فإن نقصت حصته ببيعها مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمنه رهنا إن بيع بغير جنس الدين [ ص: 236 ] وإلا قضي الدين منه إن لم يأت برهن ثقة ( وله ) أي ، ولا يمنعه من ذلك رهن جزئه لكن لا يمكن من جولان يده عليه كما أشار له بقوله ( ويقبضه ) أي أجرة الجزء المستأجر ( المرتهن له ) أي للشريك الراهن المستأجر لا هو لئلا تجول يده عليه فيبطل حوزه والمرتهن ( ولو ) للراهن ( استئجار جزء غيره ) أي حصة الشريك غير الراهن أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أمينا لهما على الرهن ووضعا الحصة تحت يده ( فرهن ) الشريك الأمين ( حصته للمرتهن ) أيضا أو لغيره ( وأمنا ) أي الأمين والمرتهن ( الراهن الأول ) على هذه الحصة الثانية وهي شائعة ( بطل حوزهما ) للحصتين معا لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه ; لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة أو لا على حصة شريكه بالاستئمان الأول فلو جعلا حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط . رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي و ( أمنا ) أي الراهن والمرتهن ( شريكا )