( و ) ( و ) صح الشيء ( المستأجر ) أي رهنه عند المستأجر له قبل مضي مدة الإجارة ( وحوزهما الأول ) بالإجارة والمساقاة ( كاف ) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما ، فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند رجل يرضيانه . الحائط ( المساقى ) أي رهنه عند العامل