الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5630 ( و ) لا يصح رهن في ( نجم كتابة ) [ ص: 246 ] على عبد ( من أجنبي ) أي غير العبد المكاتب للسيد ; لأن الرهن فرع التحمل والكتابة لا يصح التحمل بها ; لأنها غير لازمة ، ولا آيلة للزوم فلا يصح دفع رهن فيها من أجنبي .
( قوله وفي نجم كتابة ) المراد به [ ص: 246 ] الجنس الصادق بالواحد والمتعدد .
( قوله من أجنبي ) متعلق برهن وكذا قوله للسيد أي nindex.php?page=treesubj&link=5630_5629لا يصح أن يرهن أجنبي للسيد رهنا فيما على المكاتب من النجوم ومفهوم قوله أجنبي صحة أخذ الرهن من المكاتب في نجم أو في الجميع وهو كذلك كما في المدونة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وعلى الأول إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة ( قوله لأن الرهن ) أي لأن صحة رهن الأجنبي في الشيء فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشيء بحيث لو عجز المضمون عن ذلك الشيء لزم الضامن دفعه والرجوع به على المضمون ( قوله لا يصح التحمل بها ) أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط بالعجز ، والكتابة ليست كذلك لأنها تسقط بالعجز .