إذ لا شبهة له فيها [ ص: 250 ] وعليه ما نقصها وطؤه ( إلا بإذن ) من الراهن فلا حد مراعاة لقول ( وحد مرتهن وطئ ) أمة مرهونة عنده بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة ( وتقوم ) الموطوءة بإذن ( بلا ولد حملت أم لا ) لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له وأما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها ، وترجع مع ولدها لمالكها وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالإذن ، ولا ترجع للراهن . عطاء