( والقول ) عند ( لمدعي نفي الرهنية ) لتمسكه بالأصل فمن ادعى خلافه فعليه البيان وقد يدعي نفيها المرتهن كما إذا تنازع المرتهنين بأن قال واضع اليد على شيء هو رهن وقال ربه بل أمانة أو عارية أو وضعت يدك عليه بلا إذني ( وهو ) أي كان مما يغاب عليه وادعى ضياعه وأنه أمانة وقال ربه بل رهن ليضمنه قيمته أو مثله فمن شهد له حلف معه وصدق ( لا العكس ) أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن بل يقول للمرتهن إذا تلف واختلفا في وصفه بعد هلاكه ولو ادعى صفة دون قدر الدين ; لأنه غارم والغارم مصدق ، وكذا إذا لم يدع هلاكه ولكن أتى برهن دون قدر الدين ، وقال الراهن بل الرهن غير هذا وهو مساو للدين فالقول للمرتهن أيضا [ ص: 259 ] على المشهور وتنتهي شهادته ( إلى ) قدر ( قيمته ) أي الرهن يوم الحكم وبالغ على أن الراهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله ( ولو ) كان الرهن ( بيد أمين على الأصح ) لأنه حائز للمرتهن ( ما ) أي مدة كونه ( لم يفت في ضمان الراهن ) بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة ومفهومه أنه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بينة وهو بيد المرتهن أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهدا على قدر الدين فالصور خمس . الرهن المحوز باعتبار قيمته ( كالشاهد ) للراهن أو المرتهن إذا اختلفا ( في قدر الدين )