( ولم يفرق ) في السجن ( بين ) الأقارب ( كالأخوين والزوجين ) المحبوسين في حق عليهما ( إن خلا ) السجن من الرجال فلا يجاب رب الحق إلى التفريق إن طلبه ، وقوله إن خلا قيد في الثانية ، فإن لم يخل حبست المرأة في محل لا رجال فيه ( ولا يمنع ) أي الحاكم ( مسلما ) يسلم على المحبوس ولو زوجة لا تبيت عنده ويجوز أن يقرأ يمنع بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على المحبوس ومسلما مفعوله الثاني ( وخادما ) يخدمه في مرض ( بخلاف زوجة ) إن قصدت البيات عنده وحبس في غير دينها وإلا لم تمنع .


