الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولم يفرق ) في السجن ( بين ) الأقارب ( كالأخوين والزوجين ) المحبوسين في حق عليهما ( إن خلا ) السجن من الرجال فلا يجاب رب الحق إلى التفريق إن طلبه ، وقوله إن خلا قيد في الثانية ، فإن لم يخل حبست المرأة في محل لا رجال فيه ( ولا يمنع ) أي الحاكم ( مسلما ) يسلم على المحبوس ولو زوجة لا تبيت عنده ويجوز أن يقرأ يمنع بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على المحبوس ومسلما مفعوله الثاني ( وخادما ) يخدمه في مرض ( بخلاف زوجة ) إن قصدت البيات عنده وحبس في غير دينها وإلا لم تمنع .

التالي السابق


( قوله والزوجين إن خلا ) هذا قول ابن المواز وقول المصنف بعد بخلاف زوجة فإنه قول سحنون وجعلهما ابن رشد خلافا واستظهر ما لسحنون ونقل ابن عرفة كلامه وقبله وجمع المصنف بينهما ; لأنهما عنده ليسا بخلاف لعدم تواردهما على محل واحد انظر ابن غازي وما صنعه المصنف نحوه للباجي في المنتقى ووجه ما لابن المواز بأنه لم يقصد بكونها معه إدخال الراحة عليه والرفق به ، وإنما قصد بذلك استيفاء الحق من كل منهما فكل منهما مهموم والتفريق ليس بمشروع بخلاف بياتها عند المحبوس فإنه تنعيم له ا هـ بن ( قوله ولا يمنع مسلما ) أي من حيث إنه يسلم عليه أما من يخشى بسلامه عليه أن يعلمه الحيلة في خلاصه فيمنع ( قوله يخدمه في مرض ) أي شديد ، وأما لو كان صحيحا أو كان مرضه خفيفا فإنه يمنع من خادم يخدمه ولو كان مثله يخدم عادة ، وهذا هو الذي يفيده كلام ابن المواز وهو المعتمد خلافا لإطلاق المصنف ( قوله بخلاف زوجة ) أي غير محبوسة معه فإنها تمنع من سلامها عليه ( قوله إن قصدت البيات ) أي وأما إذا دخلت عليه بقصد السلام فلا تمنع لقول المصنف ولا يمنع مسلما وهو شامل للزوجة والظاهر أن مثل البيات طول الإقامة ( قوله وإلا لم تمنع ) أي لأنها إن شاءت لم تحبسه كما أنها لا تمنع إذا حبسا معا في حق عليهما وخلا الحبس عن [ ص: 282 ] الرجال كما تقدم .




الخدمات العلمية