[ ص: 282 ] ( وأخرج لحد ) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه ( أو ذهاب عقله ) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن ( لعوده ) أي إلى عود عقله فيعاد في السجن ( واستحسن ) إخراجه ( بكفيل بوجه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب ) قربا ( جدا ) أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد المرض الشديد ( ليسلم ) على من ذكر ، وقال الباجي والقياس المنع وهو الصواب ا هـ ( لا جمعة وعيد ) فلا يخرج لهما ، ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة ( و ) لا يخرج لقتال ( عدو إلا لخوف قتله أو أسره ) بموضعه فيخرج إلى موضع آخر .


