وشبه في عدم الأخذ قوله ( كأجير رعى ) لا يكون أحق بما يرعاه في أجرة رعيه إذا فلس رب الماشية أو مات قبل دفع الأجرة بل يحاصص الغرماء ، وقوله ( ونحوه ) أي كأجير علف أو حراسة أو صانع سلعة بحانوت ربها أو بيته لا يكون كل أحق بما بيده مما استؤجر عليه في فلس أو موت بل يحاصص ( و ) نحو ( ذي حانوت ) ودار تجمد له كراء على مكتريه حتى فلس أو مات المكتري فلا يكون ربه أحق ( فيما ) أي بما ( به ) من أمتعة بل أسوة الغرماء ( وراد لسلعة ) على بائعها بالفعل ( بعيب ) اطلع عليه ففلس البائع وهي بيده وعليه ثمنها فلا يكون المشتري أحق بها بل أسوة الغرماء بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله ، وأما على أنه ابتداء بيع فهو أحق بها من الغرماء وقولنا بالفعل ، وأما لو تراضيا على الرد ففلس البائع قبله ففي كونه أحق بها قولان ( وإن أخذت ) المعيبة ( عن دين ) أي بدله كان على بائعها فاطلع آخذها على عيب فردها على من أخذت منه ، ثم فلس فلا يكون رادها أحق بها بل أسوة الغرماء فلا فرق بين كونه أخذها بثمن أو عن دين هذا كله في سلع البيع ( وهل القرض ) أي المأخوذ على وجه القرض فيفلس المقترض [ ص: 285 ] ( كذلك ) لا يكون مقرضه أحق به ( وإن لم يقبضه مقترضه ) ويأخذه الغرماء من المقرض للزوم عقده بالقول ويحاصصهم المقرض به ( أو كالبيع ) يفرق فيه بين أن يفلس أو يموت المقترض قبل قبضه فيكون ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس ويحاصص به في الموت ( خلاف ) في التشهير والأرجح الثاني وقول عج مقتضى نقل المواق وابن عرفة أن القول الثاني لم يرجح ، وإنما المرجح قولان هل ربه أسوة الغرماء مطلقا أي قبض أم لا أو أحق به مطلقا ؟ فيه نظر


