حتى يستوفي من منافعها ما نقده من الكراء قبضت أم لا لقيام تعينها مقام قبضها ( و ) أحق أيضا ( بغيرها ) أي غير المعينة ( إن قبضت ) قبل تفليس ربها أو موته لا بعده فلا يعتبر ( ولو أديرت ) الدواب تحت المكتري وذكر عكس التي قبلها بقوله ( وربها ) أحق ( بالمحمول ) عليها من أمتعة المكتري إذا فلس أو مات يأخذه في أجرة دابته ( وإن لم يكن ربها معها ) في السفر ( ما لم يقبضه ) أي المحمول ( ربه ) المكتري المفلس قبض تسلم ، فرب الدابة أحق به حال نزول الأحمال في المنازل ونحوها وإلا فربها أسوة الغرماء في الموت والفلس [ ص: 290 ] ( وفي كون المشتري ) لسلعة شراء فاسدا دفع ثمنها للبائع أو أخذها عن دين في ذمته ( أحق بالسلعة ) القائمة ( يفسخ ) أي إن فسخه الحاكم ( لفساد البيع ) وقد فلس البائع أو مات قبل الفسخ وهو المعتمد فالأولى الاقتصار عليه ( أو لا ) يكون أحق بها بل أسوة الغرماء ; لأنه أخذها عن شيء لم يتم ( أو ) هو أحق بها ( في ) الثمن ( النقد ) المدفوع لربها لا فيما أخذت عن عين في ذمته ( أقوال وهو ) أي المشتري شراء فاسدا ( أحق بثمنه ) الذي دفعه للبائع إذا كان قائما وعرف بعينه فلس أو مات بقيت السلعة أو فاتت فهي من تتمة ما قبلها فهذا تقييد لمحل الأقوال والحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا كان موجودا لم يفت وتارة بالسلعة على الراجح وذلك فيما إذا كانت قائمة وتعذر الرجوع بثمنها وتارة يكون أسوة الغرماء وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها . ( والمكتري ) لدابة ففلس ربها أو مات أحق ( بالمعينة )