( و ) لانتقاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه ولو حذف الواو ليكون قوله استحقت نعتا لسلعة كان أولى وهذه المسألة أفراد قاعدة دفع العرض في العرض المشار إليها بقوله الآتي وفي عرض بعرض بما يخرج من يده إلخ ( وقضي ) [ ص: 291 ] على رب الدين ( بأخذ المدين الوثيقة ) منه وبالخصم عليها أي الكتابة على ظاهرها بالوفاء كما قاله المشتري أحق ( بالسلعة ) التي خرجت من يده ( إن بيعت ) بسلعة أخرى ( واستحقت ) التي أخذها ابن عبد الحكم لئلا يدعي رب الدين سقوطها منه فيقبل كما يأتي قريبا أو يخرج صورتها من السجل إن كان لها سجل ويدعي بها ( أو تقطيعها ) حيث لا سجل لها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما بسبب الشروط التي فيها ولحوق النسب إذا اختلفا في النسب وقدر المهر ليقاس عليها نحو أختها وعلم من حضر العقد من أشراف الناس وغيرهم ونحو ذلك ( ولربها ) أي الوثيقة ( ردها ) من المدين إن وجدت عنده ( إن ادعى ) ربها ( سقوطها ) أو سرقتها منه عليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد أنه لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولو أدخل الكاف على سقوطها لشمل السرقة والغصب ونحوهما وفي نسخة بردها بالباء أي قضي لربها بردها . ( لا ) يقضى لزوج طلق ، ولا لوارثه إن مات بأخذ وثيقة ( صداق قضي ) لما في حبسها عند الزوجة من المنفعة