الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وصحت وصيته ) أي المميز ( كالسفيه ) تشبيه في صحة الوصية أو في جميع ما تقدم من قوله وللولي رد تصرف مميز إلى هنا إن أريد الصبي ( إن لم يخلط ) من ذكر في وصيته بأن لا يتناقض أو بأن يوصي بقربة تأويلان كما يأتي في الوصية ( إلى حفظ مال ذي الأب ) وإن لم يفكه أبوه عنه ( بعده ) أي بعد البلوغ وبحفظه لماله بأن لا يصرفه في شهواته النفسية مع البلوغ يثبت رشده

التالي السابق


. ( قوله وصحت وصيته ) أي في حال صحته أو في حال مرضه .

( قوله : تشبيه في صحة الوصية ) أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر مطلق المحجور عليه الشامل للسفيه وقوله أو في جميع إلخ أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر خصوص الصغير .

( قوله : من ذكر ) أي المميز والسفيه وأشار الشارح بهذا إلى أن الشرط في كلام المصنف راجع لما بعد الكاف ولما قبلها على خلاف قاعدته الأغلبية وأنه إنما أفرد الضمير باعتبار من ذكر .

( قوله : بأن لا يتناقض ) أي فيها فمتى لم يتناقض فيها كانت صحيحة سواء كان لفقير أو غني كان الموصى له صالحا أو فاسقا إما إن تناقض كأن يقول أوصيت لزيد بدينار أوصيت لزيد بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصى له فقيرا .

( قوله : بقربة ) أي وأما لو أوصى بغيرها كإيصائه لأهل المعاصي أو للأغنياء كانت باطلة .

( قوله : تأويلان ) الأول لأبي عمران والثاني للخمي .

( قوله : إلى حفظ ) أي مع حفظ إلخ أي مع صيرورة ذي الأب حافظا لماله وحاصله أنه لما قدم أن الحجر على الصبي بالنسبة لنفسه لبلوغه فقط ذكر أن الحجر عليه بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا لماله بعده فقط إن كان ذا أب أو مع فك الوصي والمقدم إن كان ذا وصي أو مقدم فذو الأب بمجرد صيرورته حافظا للمال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإن لم يفكه أبوه عنه قال ابن عاشر يستثنى منه إذا حجر الأب عليه في وقت يجوز له ذلك وهو عنوان البلوغ فإنه لا ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا لفك الأب كما نقله ابن سهل عن ابن القصار




الخدمات العلمية