( ولا يحل ) في نفس الأمر بل ذمته مشغولة للمظلوم فقولهم يجوز الصلح على كذا أي في ظاهر الحال قال الصلح ( للظالم ) ابن عرفة جوازه على الإنكار باعتبار عقده وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق برئ وإلا فهو غاصب في الباقي وفرع على قوله ولا يحل للظالم قوله ( فلو فللمظلوم نقضه ; لأنه كالمغلوب عليه ( أو أقر ) الظالم منهما بالحق ( بعده ) أي الصلح فله نقضه إن حلف أنه لم يعلم بها ( أو ) له بينة بعيدة جدا يعلمها ( أشهد ) عند الصلح ( وأعلن ) بأن كان إشهاده عند الحاكم ( أنه يقوم بها ) إذا حضرت [ ص: 314 ] وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن لا إن علمها وكانت حاضرة أو قريبة أو بعيدة لا جدا فليس له القيام بها ولو شهدت بينة ) للمظلوم منهما على الظالم ( لم يعلمها ) حال الصلح قربت أو بعدت ولو حذف بعده الأول لأغناه هذا ( فله نقضه ) في الأربع مسائل وله إمضاؤه فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها فله نقضه أيضا والقيام بها مع يمينه أنه نسيها ( كمن لم يعلن ) عند حاكم واكتفى بالشهادة سرا أن له بينة بعيدة جدا وأنه إن حضرت قام بها فله نقضه ( أو يقر ) المدعى عليه ( سرا فقط ) ويجحده علانية فأشهد المدعي بينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير سنة مثلا ليستدعي إقراره في العلانية وأشهد بينة قبل الصلح لم يعلمها المدعى عليه أنه إنما صالحه على التأخير ليقر له بالحق علانية فله نقضه إذا أقر به علانية ويأخذ حقه عاجلا ( على الأحسن فيهما ) أي في المسألتين وتسمى هذه البينة أشهد وأعلن ( أو ) صالح على إنكار لعدم وجود وثيقة ثم ( وجد وثيقته ) التي صالح لفقدها ( بعده ) أي الصلح قال بينة استرعاء ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب ضبط وقته وشرطه أيضا إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد