[ درس ] ( باب ) في شروط الحوالة وأحكامها وهي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى ( شرط ) صحة ( الحوالة فقط ) لا المحال عليه على المشهور ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين والثاني يشترط رضا المحيل والمحال وإلا كانت وكالة لا حوالة وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى [ ص: 326 ] كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة واحترز بقوله ( لازم ) عن دين صبي وسفيه ورقيق بغير إذن ولي وسيد فلا تصح الإحالة عليهم به ومثل ذلك ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه ( فإن أعلمه ) أي أعلم المحيل المحال ( بعدمه ) أي الدين بأن قال للمحال لا دين لي عند المحال عليه وكذا إن علم من غيره كما في المدونة ( وثبوت دين ) للمحيل في ذمة المحال عليه وكذا للمحال على المحيل ( صح ) التحول ولا رجوع له على المحيل ; لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول ( وشرط ) المحيل ( البراءة ) من الدين الذي عليه ورضي المحال مع شرط البراءة وإلا رجع ( تأويلان ) والمذهب الإطلاق ( وهل ) محل عدم الرجوع على المحيل ( إلا أن يفلس أو يموت ) المحال عليه فيرجع المحال على المحيل أو لا يرجع مطلقا