( ) أي لفظها الخاص كأحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال وقال وصيغتها ابن عرفة وهي ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى وهو شامل لنحو خذ حقك من فلان وأنا بريء منه ونحو ذلك فلا تنحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وها هو المعتمد خلافا لظاهر المصنف ( وحلول ) الدين ( المحال به ) وهو الذي على المحيل ; لأنه إذا لم يكن حالا [ ص: 327 ] أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيؤدي إلى بيع الدين بالدين والذهب بالذهب أو الورق بالورق أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا إلا أن يكون المحال عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز وبالغ على شرط حلول المحال به بقوله ( وإن كتابة ) حلت أو عجل السيد عتقه وأحال بها المكاتب سيده على دين له على غريم ( لا ) حلول الدين لمحال ( عليه ) فلا يشترط