لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أو اختلفت [ ص: 328 ] وشمل كلامه ما إذا ( وأن لا يكون ) أي الدينان المحال به وعليه ( طعاما من بيع ) أي سلم فتجوز إذا حل المحال به فقط أخذا مما قدمه وهو قول جميع الأصحاب إلا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض ابن القاسم فاشترط حلول المحال عليه أيضا ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فلذا مشى عليه المصنف هنا وقال بعضهم كلا القولين ضعيف وأن المذهب قول بالمنع مطلقا وهو الذي قدمه ابن رشد المصنف في البيع حيث قال وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام المعاوضة